المادة 57 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

الفصل العاشر مواد واحكام عامة المادة 57- تسجل عقارات الوقف باسم (وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة