المادة 59 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

نقل المخصصات من اي مادة من مواد الموازنة الى مادة اخرى وشطب التحققات وتنزيلها يتم بقرار من المجلس بتنسيب الأمين العام للوزارة بناء على تقرير من المدير المالي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة