المادة 45 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
الفصل التاسع
شؤون الافتاء
المادة 45- يرأس شؤون الافتاء في المملكة المفتي العام ويرتبط به جميع المفتين في المراكز وينوب عنه في حال غيابه مفتي القدس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026