المادة 45 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

الفصل التاسع شؤون الافتاء المادة 45- يرأس شؤون الافتاء في المملكة المفتي العام ويرتبط به جميع المفتين في المراكز وينوب عنه في حال غيابه مفتي القدس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة