المادة 44 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
أ- للمجلس استئجار او شراء او استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاستخدام الحج في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا للقوانين المرعية واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة الحجاج في المملكة العربية السعودية في موسم الحج .
ب- للمجلس منح الهبات والمكافآت والتعويضات والاجور للمؤسسات او الجمعيات او الاشخاص التي لها او لهم علاقة بشؤون الحج وفي سبيل خدمة وتشجيع اداء الفريضة المقدسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026