المادة 43 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يصدر المجلس بناء على توصية لجنة شؤون الحج التعليمات الإدارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج بما في ذلك ما يلي :صفحة 12 من 16 أ- القواعد المتعلقة باختيار أعضاء بعثة الحج واللجان والعاملين وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والأعمال التي توكل إليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة ب- تحديد الإجراءات التي تتخذ بحق المقصرين بمسؤولياتهم من العاملين في شؤون الحج داخل المملكة وخارجها . ج- اسس اختيار اعضاء بعثات الحج واللجان الموفدة للتحضير للحج من موظفي الوزارة والمكافآت المالية التي تصرف لهم . د- تحديد المكافآت والأجور التي تصرف للجان والموظفين المكلفين بإنجاز معاملات الحجاج في مركز الوزارة ومدن الحجاج واستراحاتهم ومراكز الحدود وأي مكان آخر داخل المملكة ، سواء أكانوا من موظفي الوزارة أو من الدوائر الرسمية أو غيرها . ه- وضع القواعد اللازمة لاستئجار مراكز بعثة الحج الأردنية في الديار المقدسة وتجهيزها بالأثاث واللوازم الضرورية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة