المادة 46 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
يعين في مركز كل محافظة ومتصرفية ومديرية قضاء مفت من حملة الشهادات الجامعية ويحدد راتبه ودرجته في الموازنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك