المادة 40 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

أ- تشرف الوزارة على شؤون الحج فيما يتعلق بإرشاد الحجاج ونقلهم وإسكانهم وتأمين سلامتهم وراحتهم داخل المملكة وخارجها . ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها ما يلي : 1- أجور نقل للحجاج واسكانهم وبدل الخدماصفحةت ا لت11 مين ت16ستوفى منهم . 2- الشرو ط الواجب توافرها في متعهدي نقل الحجاج وتأمين إسكانهم وبدل الخدمات التي تستوفى منهم . 3- الشروط الواجب توافرها في مساكن الحجاج. 4- الشروط الواجب توافرها في وسائط النقل . 5- الضمانات والكفالات المالية التي يجب أن تقدم من متعهدي نقل وإسكان الحجاج تأمينا لتنفيذ التزاماتهم . 6- الإجراءات التي تتخذ بحق المتعهدين في حال تقصيرهم في أداء التزاماتهم وفق الاتفاقيات الموقعة معهم . 7- أي أمور أخرى يراها المجلس ضرورية لتنظيم شؤون الحج .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة