المادة 40 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
أ- تشرف الوزارة على شؤون الحج فيما يتعلق بإرشاد الحجاج ونقلهم وإسكانهم وتأمين سلامتهم وراحتهم داخل المملكة وخارجها .
ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها ما يلي :
1- أجور نقل للحجاج واسكانهم وبدل الخدماصفحةت ا لت11 مين ت16ستوفى منهم .
2- الشرو ط الواجب توافرها في متعهدي نقل الحجاج وتأمين إسكانهم وبدل الخدمات التي تستوفى منهم .
3- الشروط الواجب توافرها في مساكن الحجاج.
4- الشروط الواجب توافرها في وسائط النقل .
5- الضمانات والكفالات المالية التي يجب أن تقدم من متعهدي نقل وإسكان الحجاج تأمينا لتنفيذ التزاماتهم .
6- الإجراءات التي تتخذ بحق المتعهدين في حال تقصيرهم في أداء التزاماتهم وفق الاتفاقيات الموقعة معهم .
7- أي أمور أخرى يراها المجلس ضرورية لتنظيم شؤون الحج .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026