المادة 39 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

لا يعطى أي تعويض أو مكافأة عن مدة الخدمة التي سبقت تاريخ 1/ 5/ 1951.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة