المادة 30 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
للأمين العام للوزارة بناء على تنسيب خطي من مدير الأوقاف أو المدير المسؤول أن يوقع احدى العقوبات التالية على أي من الموظفين المذكورين في الفقرة (د) من المادة (26) :
أ- الإنذار .
ب- الحسم من الراتب على أن لا يتجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة .
ج- تنزيل الراتب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026