المادة 29 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يجري تعيين الموظفين المؤقتين المذكورين في الفقرة (د) من المادة (26) وعزلهم وزيادة رواتبهم ورفع مراتبهم ونقلهم واعارتهم :- أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام للوزارة إذا كانت رواتبهم ثلاثين دينارا شهريا أو أكثر . ب- بقرار من الأمين العام للوزارة بناء على تنسيب مدير الأوقاف إذا كانت رواتبهم تقل عن ثلاثين دينارا في الشهر . ويشترط في جميع حالات تعيين الوعاظ والمدرسين والخطباء والأئمة والمؤذنين ثبوت أهليتهم لدى لجنة توجيه الجهات المنصوص عليها في المادة (31). ج- يمنح الموظف المؤقت بموافقة وكيل الوزارة إجازة سنوية مدتها 21 يوما إذا كان راتبه الأساسي 21 دينارا فأكثر و 14 يوما لم يقل راتبه على ذلك. د- يمنح الموظف المؤقت الذي يود أداء فريضة الحج بموافقة الوزير، إجازة لا تزيد مدتها على شهر واحد بالإضافة إلى الإجازة العادية لأداء الفريضة ولمرة واحدة طوال مدة خدمته . ه- يعطى الموظف المؤقت إجازة مرضية براتب كامل لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة ثلاثة أشهر أخرى بنصف الراتب بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة وإذا لم يشف من مرضه ينهى عمله بموجب أحكام هذا النظام . و- يمنح الموظف المؤقت إجازة عرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام في السنة وذلك في أحوال استثنائية وفي حالة عدم استحقاقه الإجازة السنوية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة