المادة 31 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
يؤلف في مركز كل محافظة أو متصرفية أو مديرية قضاء لجنة (لتوجيه الجهات) من المفتي رئيسا ومن عضوين من العلماء يختارهما الوزير ، وإذا لم تكن هناك وظيفة افتاء أو غاب المفتي يختار الوزير عالما دينيا ثالثا، ويرأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026