المادة 31 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يؤلف في مركز كل محافظة أو متصرفية أو مديرية قضاء لجنة (لتوجيه الجهات) من المفتي رئيسا ومن عضوين من العلماء يختارهما الوزير ، وإذا لم تكن هناك وظيفة افتاء أو غاب المفتي يختار الوزير عالما دينيا ثالثا، ويرأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة