المادة 26 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يقسم موظفو الأوقاف والشؤون الاسلامية الذين تشملهم أحكام هذا النظام إلى : أ- الموظفين المصنفين التابعين للتقاعد . ب- الموظفين غير المصنفين المدرجة وظائفهم في جدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة . ج- الموظفين بعقود. د- الموظفين المؤقتين الذين تستخدمهم الوزارة من المخصصات المفتوحة والمشاريع والأمانات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة