المادة 26 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
يقسم موظفو الأوقاف والشؤون الاسلامية الذين تشملهم أحكام هذا النظام إلى :
أ- الموظفين المصنفين التابعين للتقاعد .
ب- الموظفين غير المصنفين المدرجة وظائفهم في جدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة .
ج- الموظفين بعقود.
د- الموظفين المؤقتين الذين تستخدمهم الوزارة من المخصصات المفتوحة والمشاريع والأمانات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026