المادة 25 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
أ- يتم إنشاء المسجد بإحدى الطرق التالية:
1- التنفيذ المباشر من قبل لجنة المسجد.
2-بواسطة عطاء وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.
3- التلزيم على أن تؤخذ موافقة الوزير مسبقا على أن تقدم اللجنة له أسباب اختيارها لهذه الطريقة.
ب- يتم إنشاء المسجد تحت الإشراف المباشر لمهندس الوزارة أو أي مهندس آخر يوافق عليه الوزير
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026