المادة 24 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
يترتب على لجنة المسجد أن تقدم لمدير الأوقاف المختص تقريرا كل ثلاثة أشهر وكلما طلب ذلك منها عن أعمالها وأوجه نشاطها مع نسخة من قرارات اللجنة وكشف حسابها في البنك ونسخة من دفتر الصندوق وذلك لغايات التدقيق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026