المادة 20 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

تمسك لجنة المسجد ما يلي:- أ-سجلاً تدون فيه قرارات اللجنة موقعة من قبل رئيس اللجنة وأعضائها. ب- سجلا تدون فيه دفاتر الوصولات المسلمة للجنة ودفاتر الوصولات المسلمة لأعضائها بأرقامها وسائر التفاصيل المتلعقة بالوصولات. ج- دفتر صندوق تدون فيه واردات اللجنة والمبالغ المصروفة من قبلها مقترنة بالبيانات الخاصة بها. د- سجلا للتبرعات العينية التي قدمت للجنة تقيد فيه المواد واللوازم المتبرع بها مع البيانات المتعلقة بها والمصروفة منها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة