المادة 21 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
تدقق سجلات لجنة المسجد ودفاترها مرة في الشهر على الأقل من قبل مديرية الأوقاف المختصة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة