المادة 19 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

تودع مبالغ التبرعات التي تجمعها لجنة المسجد في حساب خاص في أحد البنوك غير الربوية يتم فتحه بموافقة الوزير ويتم السحب من هذا الحساب بقرارات تصدرها لجنة المسجد وتوقع التحاويل من رئيس اللجنة وأمين الصندوق وأحد أعضائها تختاره اللجنة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة