المادة 16 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يرأس قسم الهندسة والصيانة في الوزارة مهندس يساعده عدد من الموظفين الفنيين والإداريين يشرف على إنشاء الأبنية الوقفية والمساجد وجميع أعمال الصيانة سواء أكان المنشىء الوزارة أو أي جهة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة