المادة 15 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
على المجلس بناء على تنسيب المدير المالي العمل على تنمية واردات الأوقاف باستثمار الأراضي والعقارات وبيعها واستبدالها وإنشاء الأبنية عليها والمساهمة في الشركات وأية طريقة أخرىمن شأنها زيادة الواردات الوقفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026