المادة 3 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017

تتكون الأمانة العامة من :- أ- الأمين العام. ب- الوحدات التالية :- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة شؤون القضاة. 3- وحدة شؤون التدريب والتخصص. 4- وحدة التخطيط والتطوير. 5- وحدة الشؤون المالية. 6- وحدة الاتصال والاعلام. ج- أمانة سر المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة