المادة 2 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس القضائي . الرئيس:رئيس المجلس . الأمانة العامة:الأمانة العامة للمجلس . الأمين العام:أمين عام المجلس. أي وحدة من الوحدات المنصوص عليها في الفقرة الوحدة: (ب) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة