المادة 4 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017
تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للقضاء ورفعها الى المجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
ب- إعداد التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية للجهاز القضائي بما في ذلك وضع اسس الاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب والاحلال والتعاقب الوظيفي.
ج- تحديد الاحتياجات السنوية للمجلس والمحاكم والنيابات العامة من اللوازم والبنى التحتية وتقديمها لوزارة العدل لتوفيرها.
د- إعداد سياسة الاعلام والاتصال للجهاز القضائي ورفعها للمجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذها.
ه- إعداد مشروع الموازنة السنوية لشؤون المجلس ومتابعة اقرارها والانفاق منها وفق الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المنصوص عليها في النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية.
و- إعداد التقرير السنوي عن سير اعمال المحاكم ورفعه للرئيس.
ز- التنسيق مع الجهات الرسمية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية للجهاز القضائي.
ح- أي مهام او صلاحيات أخرى يكلفها بها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026