المادة 4 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017

تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للقضاء ورفعها الى المجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها. ب- إعداد التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية للجهاز القضائي بما في ذلك وضع اسس الاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب والاحلال والتعاقب الوظيفي. ج- تحديد الاحتياجات السنوية للمجلس والمحاكم والنيابات العامة من اللوازم والبنى التحتية وتقديمها لوزارة العدل لتوفيرها. د- إعداد سياسة الاعلام والاتصال للجهاز القضائي ورفعها للمجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذها. ه- إعداد مشروع الموازنة السنوية لشؤون المجلس ومتابعة اقرارها والانفاق منها وفق الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المنصوص عليها في النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية. و- إعداد التقرير السنوي عن سير اعمال المحاكم ورفعه للرئيس. ز- التنسيق مع الجهات الرسمية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية للجهاز القضائي. ح- أي مهام او صلاحيات أخرى يكلفها بها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة