المادة 8 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000
للوزير ان يفوض بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية أيا من صلاحياته المقررة بموجب هذا النظام الى مدير الامن العام او الحاكم الاداري او مدير الشرطة كل في منطقة اختصاصه على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026