المادة 9 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000
يلغى نظام الاسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات و الاوامر الصادرة بموجبه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستصبفدحة ل 2 مغين ر3ها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026