المادة 9 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000

يلغى نظام الاسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات و الاوامر الصادرة بموجبه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستصبفدحة ل 2 مغين ر3ها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة