المادة 7 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000

أ-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عن ترخيص اقتناء السلاح ولمرة واحدة. ب- يستوفى رسم سنوي قدره مائتان وخمسون دينارا عن كل رخصة حمل سلاح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة