المادة 6 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000
أ-تصدر رخصة حمل السلاح او صنعه لمدة سنة واحدة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة التي صدرت فيها وتجدد سنويا.
ب-تصدر رخصة الاقتناء مرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026