المادة 3 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000
أ- يتم ترخيص حمل السلاح وفقا للبند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون بقرار من الوزير.
ب- يحظر على من يحمل ترخيصاً بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة حمل السلاح اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والندوات ومواكب الاعراس والجنازات والمباريات الرياضية وحفلات التخريج للمدارس والمعاهد والجامعات او أي احتفالات اخرى او أي اجتماع اخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026