المادة 2 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاسلحة النارية والذخائر النافذ المفعول.
الوزير: وزير الداخلية.
الرخصة: رخصة اقتناء السلاح او حمله او صنعه الصادرة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026