المادة 2 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاسلحة النارية والذخائر النافذ المفعول. الوزير: وزير الداخلية. الرخصة: رخصة اقتناء السلاح او حمله او صنعه الصادرة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة