المادة 4 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000

للوزير ان يضمن الرخصة الشروط التي يراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة