المادة 12 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021
أ- يحدد المقابل أو العائد وفقاً لمبدأ السعر العادل للمعاملة بين الاشخاص ذوي العلاقة بتطبيق الطريقة التي ينتج عنها السعر العادل الأكثر دقة ومناسبة في ظل وقائع المعاملة وظروفها، ويتم تحديد الطريقة الأكثر ملاءمة للأسعار التحويلية من بين طرق الاسعار التحويلية المعتمدة بعد الأخذ بالمعايير التالية:-
1- نقاط القوة والضعف للطرق المعتمدة.
2- ملاءمة الطريقة المعتمدة مع طبيعة المعاملة بين الاشخاص ذوي العلاقة، والتي يتم تحديدها من خلال تحليل النشاط الذي يؤديه كل شخص مشترك في المعاملة مع الأخذ بالاعتبار الأصول المستخدمة والمخاطر المحتملة.
3- توافر المعلومات الموثوقة اللازمة لتطبيق طريقة الاسعار التحويلية الأكثر ملاءمة.
4- مدى تشابه المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة والمعاملات الأخرى لأغراض المقارنة بينها.
ب- يتم اعتماد أي من طرق الاسعار التحويلية التالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية:-
1- طريقة السعر المقارن.
2- طريقة سعر إعادة البيع.
3- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح.
4- طريقة صافي هامش الربح للمعاملة.
5- طريقة تقسيم الأرباح.
ج- لا يكون لأي من الطرق المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أي أفضلية في التطبيق، كما لا يلزم تطبيق أكثر من طريقة لتحديد ما إذا كانت عوائد المعاملات بين أشخاص ذوي العلاقة مبنية على أساس السعر العادل.
د- في حال قام المكلف باستخدام إحدى الطرق المعتمدة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وكانت الطريقة المستخدمة تستوفي الأحكام والشروط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تعتمد الدائرة الطريقة المستخدمة من قبل المكلف لتحديد ما إذا كانت عوائد المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة تقع في نطاق السعر العادل.
ه- للمكلف تطبيق طريقة أخرى للأسعار التحويلية في حال إثبات عدم إمكانية تطبيق أي من الطرق المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لتحديد السعر العادل الذي يمكن الاعتماد عليه لمعاملاته بين أشخاص ذوي علاقة، ويشترط في ذلك أن تستوفي تلك الطريقة الأحكام والشروط المحددة في هذه المادة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
و- يتم تحديد الضوابط المتعلقة بطرق الأسعار التحويلية المشار اليها في هذه المادة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026