المادة 13 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021
إذا أجرى المكلف معاملتين أو أكثر من المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة في ظل ظروف ووقائع مماثلة أو مشابهة، وكان بين المعاملات ارتباط وثيق أو كانت المعاملات متصلة ببعضها بحيث لا يمكن فصلها أو تحليلها بشكل منفصل، فيجوز في هذه الحالة الجمع بين المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة لإجراء تحليل القابلية للمقارنة لأغراض تطبيق طرق الاسعار التحويلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026