المادة 11 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

لغايات احكام هذا النظام :- أ- يكون السعر العادل السعر الذي يتم اعتماده في حال وجود اختلاف في أي شرط أو حكم أو سعر وارد ضمن أي معاملة او اتفاق او ترتيب مختلفا عن الشروط والاحكام والاسعار التي كان من الممكن الاتفاق عليها لو كان اطراف المعاملة أشخاصا مستقلين بحيث يتم تعديل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة، لبيان فرق السعر بين ما يتم استيفاؤه من الاطراف المستقلين وفقا للمعايير الدولية. ب- يعتبر نطاق السعر العادل مجموعة من الأرقام والمؤشرات المالية المبنية على أساس السعر العادل بما في ذلك الأسعار أو الهوامش أو حصص الأرباح الناتجة عن تطبيق طرق الاسعار التحويلية وحسب المعاملات الاقتصادية الأكثر قابلية للمقارنة بالمعاملات المستقلة وفقا للأحكام الواردة في المادة (4) من هذا النظام. ج- إضافة الى أي مكان ثابت لمزاولة أنشطتها تشمل المنشأة الدائمة ما يلي:- 1- مكان الإدارة . 2- الفرع. 3- المكتب. 4- المصنع. 5- ورشة العمل. 6- المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المقلع أو أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية. د- يكون الوزير أو من يفوضه السلطة المختصة لإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة