المادة 5 من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016

يشترط للحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية الحصول على الاعتراف الدولي من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (الاسكوا) أو من ما يماثلها من المنظمات الدولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة