المادة 5 من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016
يشترط للحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية الحصول على الاعتراف الدولي من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (الاسكوا) أو من ما يماثلها من المنظمات الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026