المادة 4 من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016
تنشأ في المجلس وحدة تسمى (وحدة الاعتمادية) تتولى المهام التالية:-
أ- تلقي طلبات الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفعها الى اللجنة.
ب- الرقابة على التزام المؤسسات الصحية بأحكام هذا النظام.
ج- التحقيق فى الشكاوى المقدمة بشأن المؤسسات الصحية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى اللجنة.
د- التحقق من التزام جهات الاعتماد بمتطلبات الاعتراف الدولي بشكل دوري.
ه- أي أمور أخرى يكلفها الرئيس أو اللجنة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026