المادة 6 من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016

أ- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه. ب- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة بعد نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ مباشرتها العمل. ج- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس ولأسباب مبررة تمديد المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة