المادة 13 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
أ- تستوفي البلدية مبلغ أربعين فلساً ثمناً لكل متر مكعب من المياه يستهلكه المشترك.
ب- اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد لدى احد المشتركين أقل من خمسة مترات مكعبة كل أربعة اشهر اعتبرت المقطوعية لذلك المشترك خمسة أمتار مكعبة.
ج- تجري المحاسبة على المياه المستهلكة كل أربعه أشهر مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026