المادة 14 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962

اذا حصل خلل وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة بالشكل الصحيح فلرئيس البلدية الحق في تقدير تلك الكمية مراعياً ذلك مقدار المياه المستهلكة في المدة السابقة عن احدى الدورات ، او مقدار ما استهلكه احدى العائلات المساوية عدداً لأفراد عائلة المشترك ويكون تقدير قطعياً.صفحة 3 من 4

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك