المادة 12 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
يدفع المشرك مبلغ مائتي فلس للبلدية مقابل مسح العداد وتنظيفه ويقوم الموظف المختص بذلك مرة واحدة كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026