المادة 4 من نظام اسواق بلدية الخليل العامة رقم 7 لسنة 1956
لايجوز لاي شخص غير مرخص بمقتضى قانون المؤسسات العمومية ان يبيع او يعرض للبيع بالمفرق أيه سلعة من السلع ، المذكورة في المادة الانفة الذكر ضمن منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026