المادة 4 من نظام اسواق بلدية الخليل العامة رقم 7 لسنة 1956

لايجوز لاي شخص غير مرخص بمقتضى قانون المؤسسات العمومية ان يبيع او يعرض للبيع بالمفرق أيه سلعة من السلع ، المذكورة في المادة الانفة الذكر ضمن منطقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة