الأنظمة
نظام اسواق بلدية الخليل العامة رقم 7 لسنة 1956
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1اسم النظام يسمى هذا النظام (نظام اسواق بلدية الخليل العامة لسنه 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2اسواق البلديات ينشأ في الخليل سوق عمومي للبلدية بحسب الحدود التالية:- شرقاً - الطريق وملك ابراهيم او رجب. غرباً - ملك البلدية والجبالي. شمالاً - ملك الجبالي. جنوباً - شار…
- المادة 3لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية خضار او اثمار او حبوب او دقيق او طيور داجنة او بيض اوكاس او وقود (الفحم والحطب والجفت) او تبن او سماد في اي مكان اخر يقع ضمن منط…
- المادة 3منع البيع
- المادة 4لايجوز لاي شخص غير مرخص بمقتضى قانون المؤسسات العمومية ان يبيع او يعرض للبيع بالمفرق أيه سلعة من السلع ، المذكورة في المادة الانفة الذكر ضمن منطقة البلدية.
- المادة 5تدفع الرسوم التالية عن السلع المشار اليها حال بيعها او عرضها للبيع من قبل عارضها
- المادة 6يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.