المادة 3 من نظام اسواق بلدية الخليل العامة رقم 7 لسنة 1956

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية خضار او اثمار او حبوب او دقيق او طيور داجنة او بيض اوكاس او وقود (الفحم والحطب والجفت) او تبن او سماد في اي مكان اخر يقع ضمن منطقة البلدية الا اذا مرت تلك السلع اولا بسوق بلدية الخليل ودفعت عنها الرسوم المعينه في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة