المادة 7 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية رقم 89 لسنة 1975

أ- اذا اختار صاحب الوحدة الذي تعرضت وحدته للانجراف نتيجة لفيضانات الأنهر الاحتفاظ بها وكانت نسبة المساحة المفقودة نتيجة لذلك لا تقل عن (20%) وطلب خطياً من نائب الرئيس تعويضه، فللمجلس بتنسيب من نائب الرئيس ان ينزل قيمة الجزء المفقود، وما يصيبه من فائدة قانونية بحسب القيمة المقررة عند التخصيص من الدين المتبقي بذمة المتصرف عن تلك الوحدة. ب- اذا لم يكن المتصرف مديناً للسلطة فإن قيمة الجزء المفقود من وحدته تعتبر ديناً له على السلطة وتدفعه على ثلاثة أقساط سنوية متساوية. ج- لا يجوز تعديل قيمة الوحدة على نحو ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة الا مرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة