المادة 8 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية رقم 89 لسنة 1975
اذا كانت الوحدة الزراعية مرهونة للمؤسسة وقررت بيع الوحدة لاستيفاء ديونها فعلى المؤسسة ان تبلغ السلطة وعلى السلطة عندئذ أن تسترد الوحدة وتدفع للمؤسسة الدين المترتب لها مع الفوائد المستحقة عليه، على أن يسجل ذلك كله ديناً للسلطة على صاحب الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026