المادة 6 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية رقم 89 لسنة 1975
يكون لصاحب الوحدة المستردة وحدته استنادا لأحكام المادة (5) من هذا النظام الاولوية من الدرجة التي كان يستحقها عند التخصيص لغايات توزيع الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع الواقع في حدود اختصاص السلطة او أي مشروع آخر كانت الوحدة المستردة من ضمنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026