المادة 5 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية رقم 89 لسنة 1975

أ- للمجلس بناء على طلب يقدمه صاحب الوحدة وتنسيب من نائب الرئيس ان يسترد أية وحدة تم تخصيصها وتسجلها، اذا لحق بها ضرر جسيم ناتج عن ظروف قاهرة، وكان هذا الضرر يشكل نقصا لا يقل عن (20%) من المساحة المروية في هذه الوحدة. ب- عند استرداد أية وحدة زراعية بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع السلطة للمتصرف قيمة الوحدة عند التخصيص مضافاً اليها قيمة التحسينات التي احدثها على أن يحسم من ذلك مقدار الدين المترتب بذمته للسلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة