المادة 4 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية رقم 89 لسنة 1975
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا النظام تدفع السلطة للمتصرف قيمة الوحدة المستردة وتشمل قيمتها المقدرة عند التخصيص مضافاً اليها قيمة التحسينات التي ادخلت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له ويحسم من ذلك قيمة النقص الذي طرأ على الوحدة ومقدار الدين المترتب عليه للسلطة.
ب- عند استرداد الوحدة تستوفي السلطة من المتصرف بدل استثمارها مبلغاً يعادل( 4%) من قيمتها كما قدرت عند تخصيصها وذلك عن كل سنة بقيت الوحدة خلالها تحت تصرفه باستثناء المدة المشمولة بالاعفاء.
ج- تقدر قيمة النقص والتحسينات المشار اليها في هذه المادة والمادة (5) التالية من قبل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة
(ج) من المادة (19) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026