المادة 2 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس / الرئيس التنفيذي.
المنشآت: المباني والمرافق التي يتم فيها استخلاص ومعالجة المواد النووية وخاماتها أو إدارة النفايات المشعة الناتجة عن عمليات الاستخراج والتعدين والمعالجة.
المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذوات الخواص الخطرة التي تسبب التلوث مباشرة أو من خلال تفاعلاتها مع مواد أخرى.
النفايات الخطرة : مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها والتي تحتفظ بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات أصلية أو بديلة تالية ما لم تتم معالجتها وفق شروط علمية وفنية.
النفايات المشعة : أي مواد مشعة ناتجة من ممارسات لا يتوقع أن يكون لها أي استخدام مستقبلي او أي مواد ملوثة إشعاعياً بمستوى أعلى من مستوى رفع الرقابة الذي تحدده الهيئة.
المواد الخام : المواد التي تحتوي على كمية من المواد النووية ذوات قيمة وجودة تجعل استخلاصها وتعدينها ذا فائدة اقتصادية.
المادة النووية : المادة التي يتم تعدينها، وإدارتها لاستخدامها في الأنشطة ذوات العلاقة في المجال النووي وتشمل اليورانيوم والثوريوم والنويدات الناتجة من تحللهما.
المنجم : المكان الذي تتم فيه أي عملية تعدين لاستخراج المواد الخام.
الاستكشاف : أي بحث او مسح جوي أو أرضي في أي منطقة بقصد التأكد من وجود المواد الخام فيها، ويشمل كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات.
التنقيب : إجراء المسوحات بأشكالها والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والهندسية والاقتصادية التفصيلية وأعمال الحفر بما في ذلك حفر الآبار للتقييم والتحليل الفني والتجاري وأي عمل يتعلق بالبحث والتحري عن المواد الخام بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها.
التعدين : عمليات استخراج المواد الخام واستخلاصها.
الاستخراج : عمليات الحصول على المواد الخام بصورتها الطبيعية من الأرض.
الاستخلاص: العمليات التي تتم على المواد الخام بعد استخراجها للحصول على المادة النووية بتراكيز أعلى بما في ذلك عمليات التكسير والطحن.
المعالجة: جميع العمليات الكيميائية والفيزيائية التي تجرى على المواد النووية.
اليورانيوم الطبيعي: اليورانيوم المفصول كيميائيا الذي يحتوي على التوزيع الطبيعي لنظائر اليورانيو بحوالي (28,99)، من اليورانيوم (238) و(72,0%) من اليورانيوم (235) حسب الكتلة.
إدارة النفايات المشعة: العمليات الإدارية والتشغيلية المتعلقة بتجميع ونقل واستلام وتكييف ومناولة ومعالجة وتخزين والتخلص من النفايات المشعة الناتجة عن الاستخراج أوالتعدين أوالمعالجة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026