المادة 1 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025

يسمى هذا النظام (نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة