المادة 3 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025
مع مراعاة ما ورد في قانون الطاقة النووية:-
أ- تُحظر على أي شخص ممارسة أعمال استخراج أوتعدين أومعالجة المواد النووية أو خاماتها أو إقامة أي منشأة لاستخلاصها أو معالجتها أوتشغيل هذه المنشأة أوإدارتها أو إخراجها من الخدمة الا بعد الحصول على موافقة أوتصريح أوترخيص من الهيئة.
ب- يتولى المجلس إصدار الرخص والتصاريح التالية:
1- تصريح الموقع للمنشأة.
2- تصريح الإنشاء للمنشأة.
3- رخصة تشغيل المنشأة.
4- رخصة إخراج المنشأة من الخدمة.
ج- يتولى الرئيس إصدار الرخص الشخصية للعاملين الإشعاعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026