المادة 7 من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة رقم 104 لسنة 2020

أ- تلتزم المنشأة التي تسري عليها أحكام هذا النظام بشمول المؤمن عليهم بالتأمينات التالية:- 1. تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية. 2. تأمين إصابات العمل. 3. تأمين الأمومة والتعطل عن العمل. 4. أي تأمين يتم إقراره لاحقاً. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تلتزم المنشأة بدفع ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع لتغطية الاشتراكات المستحقة عن التأمين المشار اليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وتلتزم بدفع الاشتراكات المترتبة عن تطبيق التأمينات الواردة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للنسب المحددة في القانون، كما تلتزم باقتطاع قيمة الاشتراكات الشهرية الواردة في الفقرة (ب) من المادة (48) من القانون من أجور المؤمن عليهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك